الأحد، مارس 8

الاستاذ/ اسلام مجدى المحامى

الارتباط المعنوى في جريمة الزنا مع جريمة أخري
قد يرتكب فعل الزنا في مكان عام ، أو يرتكب الزوج جريمته في منزل الزوجية بطريقة تجعل الغير من الإمكان رؤيته ومشاهدته ، وفى مثل هذين المثلين ترتبط جريمة الزنا بجريمة أخري وهى الفعل الفاضح العلنى ، وهذا النوع من الارتباط يسمى بالارتباط المعنوى ، فالارتباط المعنوى اذن هو ارتكاب فعل إجرامي واحد يشكل اكثر من جريمتين أو على الاقل جريمتين وقد أثير الرأي حول مدى أحقية النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حول الجريمة المرتبطة ارتباطا معنويا بجريمة الزنا والتي لم يعلق القانون تحريكها على شكوى فذهب البعض إلي انه إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقوبة الأشد عن الجريمة المرتبطة معها ارتباطا معنويا او للنيابة العامة تحريك الدعوي العمومية عن الجريمة المرتبطة بالزنا ، ولكن لا تملك هذا الحق إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقــوبة الأخف (1) بينما يذهب البعض الآخر من الفقه إلي انه يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى المرتبطة بجريمة الزنا ارتباطا معنويا حتى ولو لم تقدم شكوى من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا (2) وجدير بالذكر أن اكثر الشراح الفرنسيين يؤيدون حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المرتبطة معنويا بجريمة الزنا ، أو بمعنى أدق بجريمة معلقة على شكوى دون تقديم هذه الأخيرة من المجني عليه صاحب الشان (3)
وذهبت محكمة النقض في بعض أحكامها إلي انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذا الشان طالما لم يصدر من المجني عليه شكوى (4) ، بينما ذهبت في بعض أحكامها الأخري بأحقية النيابة في مباشرة هذه الدعاوى (5)
ونحن نرى انه يجب أن يتساوى الارتباط بجميع أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، ففي كلتا الحالتين يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية عن الجريمة المرتبطة ارتباطا ماديا أو معنويا مع جريمة الزنا ولو لم تقدم شكوى من الزوج المحنى عليه في الزنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) د إدوار الذهبى المرجع السابق ، ص 58 ، 59 والمراجع المشار إليها ص 59 هـ 1 (2)د رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، د نجيب حسنى المرجع السابق ، الاشارة السابقة ، د إدوار الذهبى المرجع السابق ، ص 60 (3) د رؤف عبيد المرجع السابق ص 68 والمراجع المشار إليها هـ 3 (4) نقض 6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 97 ص 148 (5) د رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، 68 وأحكام النقض المشار إليها في هـ 1 ، 2 ص 68

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق