الأحد، مارس 8

الاستاذ/ اسلام مجدى المحامى

الارتباط المعنوى في جريمة الزنا مع جريمة أخري
قد يرتكب فعل الزنا في مكان عام ، أو يرتكب الزوج جريمته في منزل الزوجية بطريقة تجعل الغير من الإمكان رؤيته ومشاهدته ، وفى مثل هذين المثلين ترتبط جريمة الزنا بجريمة أخري وهى الفعل الفاضح العلنى ، وهذا النوع من الارتباط يسمى بالارتباط المعنوى ، فالارتباط المعنوى اذن هو ارتكاب فعل إجرامي واحد يشكل اكثر من جريمتين أو على الاقل جريمتين وقد أثير الرأي حول مدى أحقية النيابة العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية حول الجريمة المرتبطة ارتباطا معنويا بجريمة الزنا والتي لم يعلق القانون تحريكها على شكوى فذهب البعض إلي انه إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقوبة الأشد عن الجريمة المرتبطة معها ارتباطا معنويا او للنيابة العامة تحريك الدعوي العمومية عن الجريمة المرتبطة بالزنا ، ولكن لا تملك هذا الحق إذا كانت جريمة الزنا هي الجريمة ذات العقــوبة الأخف (1) بينما يذهب البعض الآخر من الفقه إلي انه يجوز للنيابة العامة مباشرة إجراءات الدعوى المرتبطة بجريمة الزنا ارتباطا معنويا حتى ولو لم تقدم شكوى من الزوج المجني عليه في جريمة الزنا (2) وجدير بالذكر أن اكثر الشراح الفرنسيين يؤيدون حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية في الجريمة المرتبطة معنويا بجريمة الزنا ، أو بمعنى أدق بجريمة معلقة على شكوى دون تقديم هذه الأخيرة من المجني عليه صاحب الشان (3)
وذهبت محكمة النقض في بعض أحكامها إلي انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في هذا الشان طالما لم يصدر من المجني عليه شكوى (4) ، بينما ذهبت في بعض أحكامها الأخري بأحقية النيابة في مباشرة هذه الدعاوى (5)
ونحن نرى انه يجب أن يتساوى الارتباط بجميع أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا، ففي كلتا الحالتين يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية عن الجريمة المرتبطة ارتباطا ماديا أو معنويا مع جريمة الزنا ولو لم تقدم شكوى من الزوج المحنى عليه في الزنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) د إدوار الذهبى المرجع السابق ، ص 58 ، 59 والمراجع المشار إليها ص 59 هـ 1 (2)د رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، د نجيب حسنى المرجع السابق ، الاشارة السابقة ، د إدوار الذهبى المرجع السابق ، ص 60 (3) د رؤف عبيد المرجع السابق ص 68 والمراجع المشار إليها هـ 3 (4) نقض 6/3/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 97 ص 148 (5) د رؤف عبيد المرجع السابق ص 67 ، 68 وأحكام النقض المشار إليها في هـ 1 ، 2 ص 68

الاستاذ/ اسلام مجدى المحامى


جريمة تبديد منقولات الزوجية
تعريفها وأساسهاجريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل فى قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة ، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل فى استردادها ، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس ، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك ، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته فى الحيازة، أي تغيرحيازته إلى حيازة مالك. وتقوم تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن " كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أوأصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
أركان الجريمةركن مادي ويتمثل
أن يكون محل قائمة المنقولات أعيان منقولة فلا يصح أن يكون محل أو موضوع قائمة المنقولات أي شيء خلاف منقولات الزوجية.
أن تكون المنقولات مملوكة للزوجة وأن تكون في حوزة الزوج ، فجوهرجريمة تبديد المنقولات هي ملكية هذه المنقولات للزوجة ، ويعد الزوج أميناً عليها بناء على عقد من عقود الأمانة، وهنا تثار مشكلة ملكية الزوج لبعض المنقولات ضمن القائمة التي تدعى الزوجة ملكيتها لها ، بحيث ُيلقى عليه عبء إثبات هذه الملكية.
أن يكون تسلم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة - فلا تقوم الجريمة إلا إذا سلمت المنقولات للزوج بموجب عقد من عقود الأمانة وعقود الأمانة التي يستلم الزوج بموجبها قائمة المنقولات، تكون إما على سبيل الوديعة أو على سبيل عارية الاستعمال وغالباً ما يستلم الزوج المنقولات على سبيل عارية الاستعمال ، وللمحكمة سلطة تقديرية في تكييف العقد أو المستند المقدم أمامها، على أنه لا يجوز للزوجة المطالبة بمنقولات الزوجية إذا ورد بالقائمة التزام الزوج بردها فى أقرب الأجلين وهما الوفاة أو الطلاق إلا بحلول أحد هذين الأجلين وإلا قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان.
أن تصاب الزوجة بضرر من تبديد المنقولات الزوجية ، ولم تشترط نص المادة 341 عقوبات نوع معين من الضرر فيتساوى الضرر المادي أو الأدبي ، وأيضاً يستوي الضرر الحال مع المحتمل ، كما لا يشترط جسامة معينة للضرر، ويبقى أنه لا بد ألا ينتفي الضرر، أما جسامة الضرر أو بساطته فمحله تقدير العقوبة وما يحكم بها في الدعوى المدنية.
الركن المعنوي للجريمة جريمة تبديد منقولات الزوجية هي أحد الجرائم العمدية فينبغي أن يعلم الزوج المتهم بالتبديد أن المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، ويلزم بردها حال طلبها، فتعمد المتهم التصرف في المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها يُعد إضراراً بالزوجة المالكة لتلك المنقولات. غير أن مجرد امتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات، كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء بل يجب أن يقترن بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بالزوجة .وينتفي القصد الجنائي بقيام الزوج بإنذار الزوجة على يد محضر بعرض المنقولات الزوجية
عقوبة جريمة تبديد المنقولات الزوجيةقرر المشرع عقوبة الحبس لمرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنيه.
مشكلة الإثبات في جريمة تبديد المنقولات الزوجيةيخضع عقد الأمانة الذي بموجبه تسلم الزوج منقولات الزوجية لقواعد الإثبات المدني ، فعقد الأمانة أو قائمة المنقولات هي أولى خطوات إثبات وقوع الجريمة. 1-الإثبات بالكتابة: الأصل في إثبات قائمة منقولات الزوجية أن يتم بالكتابة مع مراعاة أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحديد قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغير قيمة المنقولات بالزيادة أو النقص على قواعد الإثبات. 2- مبدأ عدم جواز إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة جنيه إلا بالكتابة غير متعلق بالنظام العام فيجوز الاتفاق على خلافه.3- إذا ثبت كتابةً أن الزوج تسلم المنقولات فلا يجوز إثبات العكس إلا بالكتابة.4-محكمة الموضوع يحق لها تفسير بنود القائمة باعتبارها عقداً يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في التفسير.5-الإثبات بشهادة الشهود : يمكن إثبات قائمة المنقولات الزوجية بشهادة الشهود وذلك في ثلاث حالات: الحالة الأولى: إذا كانت قيمة المنقولات أقل من خمسمائة جنيه.الحالة الثانية: إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويعنى كل كتابة تصدر من الزوج ويكون من شأنها أن تجعل وجود قائمة المنقولات محتملة وذلك مثل كتابة الزوج لقائمة المنقولات بخط يده مع عدم التوقيع عليها، أو وجود خطابات من الزوج تفيد تسلمه لقائمة المنقولات، أو إقرار الزوج بمحضر الشرطة باستلامه المنقولات ، أو توقيع الزوج على عقد شراء منقولات من أحد محال بيع المنقولات .الحالة الثالثة: إذا وجد مانع أدبي يحول دون حصول الزوجة على قائمة بمنقولاتها، وصلة الزوجية لاتعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي ، وكذلك إذا فقدت القائمة بسبب لا يد للزوجة فيه .وفى حالة إثبات الزوجة لقائمة المنقولات بشهادة الشهود يكون للزوج الحق في النفي بذات الطريق أى بشهادة الشهود، كما يجب أن يطلب الدفاع الإحالة للتحقيق للإثبات أو لنفى قائمة المنقولات.6-الإثبات بالإقرار : يمكن إثبات قائمة المنقولات بالإقرار ويكون باعتراف الزوج بحق الزوجة في المنقولات وذلك اثناء سير الدعوى أو أمام أحد الجهات الإدارية كمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة أو إذا طلب أجلاً لعرض المنقولات وكذلك إذا وجه إنذاراً قانونياً بعرض المنقولات على يد محضر وهذه الإقرارات الرسمية القضائية لا يجوز تجزئتها، أما الإقرار العرفي غير القضائي فيجوز تجزئته، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بإستلامة المنقولات وردها لزوجته فلا يجوز للمحكمة أن تعتد بالاستلام ولا تعتد بالرد. 7-إثبات وجود القائمة باليمين : لا يجوز تكليف المتهم في المسائل الجنائية بحلف اليمين حتى لا يعد نكول المتهم عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ولا يوجد ما يمنع المدعى بالحق المدني في جنحة تبديد المنقولات من أن يطلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع بشأن وجود عقد الأمانة وشروطه الجوهرية ويجوز للمحكمة أن تسمع المجني عليه بعد حلف اليمين وهذه اليمين يمين متممة لاستكمال الأدلة إثبات ارتكاب الزوج للجريمة يجوز إثبات واقعة الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال بكافة طرق الإثبات باعتبارها واقعة مادية كما يجوز إثبات حصول الضرر للزوجة بكافة طرق الإثبات.
مشاكل عملية تتعلق بجريمة تبديد منقولات الزوجية1-صورية القائمة: العبرة بحقيقة الواقع في القائمة وليس بناء على اعتراف الزوج بالكتابة لو كان مخالفاً للحقيقة ويمكن للزوج إثبات صورية القائمة ومخالفتها لحقيقة الواقع بكافة طرق الإثبات. 2-مصاغ الزوجة: مصاغ الزوجة هو الحلي الذي ترتدية وهو لصيق بها وجرى العرف على أن مصاغ الزوجة لصيق بها ويجوز إثبات الزوج خروج الزوجة من منزل الزوجية متحلية بمصاغها بكافة طرق الإثبات. 3-تقادم الدعوى الجنائية: لا يبدأ ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية إلا من تاريخ طلب الزوجة لتلك المنقولات أو تاريخ امتناع الزوج عن ردها.4- الزوجة غير المدخول بها : في حالة عقد القران وكتابة وثيقة الزواج دون الدخول بالزوجة جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية دون تسليم الزوجة للزوج لتلك المنقولات فالزوجة غير المدخول بها قرينة على عدم تسلم الزوج لمنقولات الزوجية ويمكن تكملة تلك القرينة بكافة طرق الإثبات لإثبات عدم استلام الزوج للمنقولات. 5-‏تنقضي الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها إذا تصالح المدعى بالحق المدني أو المجني عليها مع المتهم قضاء المحكمة بترك الدعويين المدنية والجنائية. 6-المنقولات غير المتطابقة مع القائمة المكتوبة: قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية ، أو قد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة فإما تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتنقضي الدعوى ،أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها فتحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة.

/اسلام مجدى المحامى

الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات بقلم الاستاذ/اسلام مجدى المحامى
مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها ومادتنا اليوم هي المادة 293 عقوبات وهي تنص على:كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيلشروط تطبيق المادة وقت صدورهاأولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ ثانيا : الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفعثالثا : تقدم المجني عليه بشكوى والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوىوقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصتفي الدعوى الجنائيةلا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون . [ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]
وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبهاوإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع
والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 التي تنص على الأتي
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية
وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنحوبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوباتولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة "وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعيةوقد قالت في ذلك محكمة النقض
" تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو ... وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ... " وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: " إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله ... " وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : " لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة " بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم " قضاء الأحوال الشخصية " واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347
وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: - - أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون - أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا. - يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع. - أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه. - يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.
الخلاصةانه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر3. شكوى المجني عليه4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية 5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية
الخاصة بجرائم الشكوى

المستشار 3

المستشار

الخميس، مارس 5

المستشار

أزمات السودان بدأت عام‏1956‏قضية دارفور‏..‏ نموذج لصناعة جماعات الضغط في الغرب

شهدت قضية دارفور تطورا سريعا خلال فترة زمنية وجيزة انتقلت خلالها من أزمة محلية خالصة إلي قضية إقليمية ودولية واسعة النطاق‏,‏ لعبت فيها الآلة الاعلانية الغربية دورا أساسيا في الدفع بها نحو صدارة الأحداث العالمية بسبب أسلوب التغطية الاعلامية الذي ركز علي وجود جرائم حرب وابادة جماعية ترتكبها الحكومة السودانية في هذا الاقليم مع بعض الأطراف ذوي الأصول العربية ضد القبائل الأفريقية‏.‏ فقامت نحو‏32‏ جماعة ضغط أمريكية بتشكيل ما يعرف بتحالف انقاذ دارفور والذي انطلق من متحف الهولوكست في نيويورك سعيا لعولمة قضية دارفور وتصعيدها والدعوة إلي التدخل المسلح لما وصفوه بإنقاذ الأهالي من المذابح البشرية التي يتعرضون لها علي أيدي القوات السودانية‏.‏
كتب : مصطفي غراب
الضباط الأربعة كلمة السرفي كشف أبعاد جريمة اغتيال الحريري

بعد مرور‏4‏ سنوات علي إغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني بدأت المحكمة الدولية الخاصة لكشف قتلة الحريري ورفاقه عملها في مدينة لاهاي بهولندا‏.‏ انصار الحريري يرون في بدء عمل المحكمة انجازا كبيرا علي كل المستويات بل ويعتبرونها المحكمة الأسرع في تاريخ المحاكم الدولية التي أنشأت لمحاكمة القتلة في الجرائم السياسية الكبري‏.‏ وأن كل المحاكم السابقة إستغرقت وقتا أطول قبل عملية إنطلاقها‏.‏ وتثير هذه المحكمة الكثير من الجدل والخلاف علي الرغم من أنها قد تستمر في عملها أكثر من السنوات الست وربما يزيد الوقت وقد تنتهي نتائجها في نهاية الأمر غير ما يتوقع البعض لكن مجرد إنعقادها يعتبره الكثيرون في لبنان انتصارا للعدالة‏.‏

المستشار




الأهلي يحدد منتصف مارس الحالي للقاء يانج أفريكانز في دوري الأبطال الإفريقيعودة بركات‏..‏ وأبوتريكة يسابق الزمن والفريق يستعد للقاء الشرطةجوزيه يحذر لاعبيه من التراخي والتفريط في المواجهات المقبلة

حدد النادي الأهلي منتصف الشهر الحالي موعدا لمباراة يانج أفريكانز بطل تنزانيا في ذهاب دور الـ‏32‏ لدوري رابطة أبطال أفريقيا والتي يخوضها الفريق دفاعا عن لقبه والذي حصل عليه العام الماضي بعد اقصاء القطن الكاميروني في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة‏2/4.‏
بعد قرار الجمعية العمومية للفتويبمجلس الدولة بعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالكد‏.‏ محمد عامر‏:‏ النادي لم يتلق خطابا رسمياودعوة المجلس للاجتماع لتحديد موعد الانتخابات

أكد الدكتور محمد عامر رئيس نادي الزمالك ان مجلس الادارة لم يتلق حتي الآن اي خطاب من الجهة الادارية أو أي جهة رسمية بعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس ادارة جديد يقود النادي في السنوات الاربع القادمة‏.‏
في دور الثمانية لدوري أبطال العرب‏:‏الإسماعيلي يخسر أمام الترجي‏2/1‏ في لقاء الذهاب باستاد المنزه
خسر الإسماعيلي امام الترجي التونسي‏2/1‏ في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال العرب لكرة القدم التي اقيمت علي ملعب المنزه‏,‏ علي أن تكون مباراة العودة‏14‏ المقبل بالإسماعيلية‏,‏ أحرز هدفي الترجي مايكل رامو في الدقيقة‏27‏ من ضربة جزاء نتيجة عرقلة نفس اللاعب‏,‏ واضاف الهدف الثاني أسامة الدراجي في الدقيقة‏73,‏ فيما احرز هدف الإسماعيلي الوحيد مهاب سعيد البديل في الدقيقة‏79.‏

المستشار


عليك التسجيل حتى تستطيع رؤية الموضوع!

التوقيع


















الأربعاء، مارس 4

صيغة استئناف حكم

صيغة استئناف حكم

انه في يوم ..................... الموافق ..... / .... / ...........
بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / اسلام مجدى المحامي الكائن.............. .
أنا ............ محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................... المقيم فى ............ قسم ........... محافظة ...........
مخاطبا مع / ..................
وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم ........ لسنة ....... طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................................. ، وبتاريخ .../ ..../ ..... قضت محكمة أول درجة بـ ( منطوق الحكم ) .
وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :
..............................................................
..............................................................
وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم
وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها فى ............... أمام الدائرة ( ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../ ../ ...... وذلك لسماع الحكم بـ .........
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة ........... واعتباره كان لم يكن ، والقضاء مجددا ب ............... وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات

عقد ايجار محل تجاري


عقد إيجار

انه في يوم الموافق / /

السيد / والمقيم
( طرف اول )
السيد / والمقيم ( طرف ثاني مستاجر )

تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامل ارض وبناء العقار شارع قسم محافظة وحيث ان الطرف الثاني قد رغب في استئجار بالدور من العقار المشار اليه وبعد ان اقر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهم للتعاقد فلقد تم الاتفاق علي الاتي
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول المؤجر الي الطرف الثاني المستاجر القابل لذلك بالدور من العقار رقم شارع بقصد استعماله
ثالثا :-
المقيمة الايجارية المتفق عليها هي مبلغ مليم جنيه جنيها تدفع مقدما كل اول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لاجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد الطرف الاول ( المالك ) بالايصال اللازم
رابعا :-
مدة هذ ا العقد تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهي / / وتجدد لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احدي الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين علي الاقل
خامسا :
اذا تاخر المستاجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزم المستاجر بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها اذا اقيمت دعوة عليه وله ايضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر هذه الشروط
سادسا :-
لا يجوز لمستاجر ان يؤجر العهين المذكورة من باطنه او يتنازل عن الايجار لكل او بعض المكان المؤجر له عن اي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحق له ان يرفض ذلك واذا خالف المستاجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه او انذار وللمالك الحق في الزام المستاجر بالعطل والاضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك
سابعا:-
يتعهد المستاجر باستعمال العين المؤجرة بشرط ان يراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة ويلتزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث
ثامنا :-
ان المستاحر غير مسموح له باي تغيير بالعين مثل هدم او بناء او تقسيم الغرف او فتح شبابيك وابواب بدون اذن كتابي وسابق من المالك وان تم اي شيء من ذلك يكون ملزما بارجاع العين لحالتها الاصلية وملزما بدفع يمة المصاريف والاضرار والمالك له الحق في ان ينتفع بالتحسينات والاصلاحات الناشئة من تلك الاحداثات وبدون الزام عليه بدفع قيمتها او بدفع مبلغ منها مهما كانت
تاسعا : - جميع مافعله المستاجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين المؤجرة له مثل دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستاجر ان يطلبه منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها ولا اعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف
عاشرا :-
المستاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم باصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد افراد عائلته او خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا
الحادي عشر: -
جميع ما يحضر الساكن من منقولات او بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي ملكية خاصة بحيث اذا حدث تاخير في دفع الاجرة واقيمت عليه دعوي فيكون للمالك الحق ايضا في الحجز التحفظي مبدئيا
الثاني عشر :-
كل ما يريد المالك اصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الايجار له ان يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة باي عطل او ضرر
الثالث عشر :-
ان المستاجر لاحق له بمطالبه اضرار او انقاص الاجرة تاجير دفعها بحجة اي عيب بالعين ترميمات يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستاجران يكلف المالك باجراء الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف
الرابع عشر :-
المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من اعمال الجيران او عموم الغير او من خلافهم مهما كان نوعها
الخامس عشر :-
ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون علي المستاجر
السادس عشر :-
اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا واذا راي اجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في اجرائها فورا وليس للمستاجر ان يتوقف او يتعطل باي شيء مطلقا وان يطلب نفقات او قيمة ما اجراه من نفقات او من تنظيمات او عطل او اضرار
السابع عشر :-
اتفق الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم في مساله ترك المستاجر للعين اذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الايجار او الطلب والمصاريف وما اشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون
الثامن عشر :-
حر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها

المستاجر المؤجر

عقد إيجار


عقد إيجار

انه في يوم الموافق / /

السيد / والمقيم
( طرف اول )
السيد / والمقيم ( طرف ثاني مستاجر )

تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامل ارض وبناء العقار شارع قسم محافظة وحيث ان الطرف الثاني قد رغب في استئجار بالدور من العقار المشار اليه وبعد ان اقر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهم للتعاقد فلقد تم الاتفاق علي الاتي
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول المؤجر الي الطرف الثاني المستاجر القابل لذلك بالدور من العقار رقم شارع بقصد استعماله
ثالثا :-
المقيمة الايجارية المتفق عليها هي مبلغ مليم جنيه جنيها تدفع مقدما كل اول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لاجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد الطرف الاول ( المالك ) بالايصال اللازم
رابعا :-
مدة هذ ا العقد تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهي / / وتجدد لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احدي الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وذلك قبل انتهاء المدة بشهرين علي الاقل
خامسا :
اذا تاخر المستاجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان يلزم المستاجر بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها اذا اقيمت دعوة عليه وله ايضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر هذه الشروط
سادسا :-
لا يجوز لمستاجر ان يؤجر العهين المذكورة من باطنه او يتنازل عن الايجار لكل او بعض المكان المؤجر له عن اي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر الذي يحق له ان يرفض ذلك واذا خالف المستاجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه او انذار وللمالك الحق في الزام المستاجر بالعطل والاضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك
سابعا:-
يتعهد المستاجر باستعمال العين المؤجرة بشرط ان يراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة ويلتزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث
ثامنا :-
ان المستاحر غير مسموح له باي تغيير بالعين مثل هدم او بناء او تقسيم الغرف او فتح شبابيك وابواب بدون اذن كتابي وسابق من المالك وان تم اي شيء من ذلك يكون ملزما بارجاع العين لحالتها الاصلية وملزما بدفع يمة المصاريف والاضرار والمالك له الحق في ان ينتفع بالتحسينات والاصلاحات الناشئة من تلك الاحداثات وبدون الزام عليه بدفع قيمتها او بدفع مبلغ منها مهما كانت
تاسعا : - جميع مافعله المستاجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين المؤجرة له مثل دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم المالك بشيء منها ولا يحق للمستاجر ان يطلبه منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها ولا اعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف
عاشرا :-
المستاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم باصلاح كل التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد افراد عائلته او خدمة ولا يحق له تخزين مواد ملتهبة او مفرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا
الحادي عشر: -
جميع ما يحضر الساكن من منقولات او بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي ملكية خاصة بحيث اذا حدث تاخير في دفع الاجرة واقيمت عليه دعوي فيكون للمالك الحق ايضا في الحجز التحفظي مبدئيا
الثاني عشر :-
كل ما يريد المالك اصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الايجار له ان يجربها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في مطالبة باي عطل او ضرر
الثالث عشر :-
ان المستاجر لاحق له بمطالبه اضرار او انقاص الاجرة تاجير دفعها بحجة اي عيب بالعين ترميمات يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستاجران يكلف المالك باجراء الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف
الرابع عشر :-
المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من اعمال الجيران او عموم الغير او من خلافهم مهما كان نوعها
الخامس عشر :-
ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون علي المستاجر
السادس عشر :-
اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه عليه شفويا واذا راي اجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في اجرائها فورا وليس للمستاجر ان يتوقف او يتعطل باي شيء مطلقا وان يطلب نفقات او قيمة ما اجراه من نفقات او من تنظيمات او عطل او اضرار
السابع عشر :-
اتفق الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم في مساله ترك المستاجر للعين اذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الايجار او الطلب والمصاريف وما اشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون
الثامن عشر :-
حر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها

المستاجر المؤجر

صيغة عقد عمل


صيغة عقد عمل

عقد عمل
إنه في يوم الإثنين الموافق ------- تم الاتفاق بين كل من :-
1- -------------------- طرف أول .
2- --------------------- طرف ثاني
قد أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على ما يلي :-
أولاً : يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الأول بمهنة ---- على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة إختبار تحت التجربة ، إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الأول ، انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وبدون مكافأة أو تعويض وليس للطرف الثاني في هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الأول بهذا الخصوص .
ثانياً: يجوز للطرف الأول القيام بتكليف الطرف الثاني بأداء أي عمل آخر بشرط آلا يتعارض مع قدراته وإمكانياته.
ثالثاً : مدة هذا العقد ---- سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل .
رابعاً: تحدد أجر الطرف الثاني لقاء قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول براتب شهري إجمالي وقدره ----- جنية فقط ( -------- جنية لاغير ) يدفع في نهاية كل شهر .
خامساً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنويه مدفوعة الراتب مقدارها ---- يوماً يقوم الطرف الأول بتحديد موعدها بما يتناسب مع طبيعة العمل .
سادسآ: يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل الذي يسند إليه من قبل الطرف الأول تبعاً لتوجيهه وإشرافه وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة ، وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه , وأن يحرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخـذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ بأسرار العمل .
سابعآ: لايجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير بأجر او بدون أجر إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية على ذلك .
ثامناً: للطرف الأول الحق في فصل الطرف الثاني بدون سابق إنذار أو تعويض إذا أرتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة ، أو لم يراع التعليمات الصادرة له أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية ، أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل ، أو تغيب عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع ، أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة ، أو تعدى بأي صورة على الطرف الأول أو رؤسائه في العمل .
تاسعاً: حرر هذا العقـد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والله الموفق .
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم : الاسم :
التوقيع : التوقيع :

صيغة عقد شركة توصية بسيطة


عقد شركة توصية بسيطة

أنه في يوم ---------- الموافق ------
تم تحرير هذا العقد بين كل من :-
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك موصي )بعد أن أقر الأطراف بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم بالشروط الآتي بيانها :أولاً : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها .......... ثانياً : غرض الشركة هو القيام بأعمال ...................ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................رابعاً : رأس مال الشركة هو مبلغ ....... فقط ...... : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتي :حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
( يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم عقار أو أرض لإقامة مشروع عليها أو آلات ، وفي هذه الحالة يجب تقييم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة في رأس المال لكي يتم الالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية )
خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته في الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بستة أشهر على الأقل .
سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للطرفين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن مقابل أعمال الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدي والعيني ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : يتم توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانية ، وتوزع الأرباح بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها 10% كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ 50% من رأٍس المال أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر .
عاشراً : يجب إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ، ويكون مدير الشركة مسئول قبل باقي الشركاء عن الأضرار التي قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ، ولكل من الشركاء الحق في الإطلاع على تلك الدفاتر .
حادي عشر : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام ، باستثناء السنة المالية الأولى والتي تبدأ من تاريخ إشهار الشركة وتسجيلها وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .
ثاني عاشر: حظر المنافسة: يتعهد الشركاء بعدم القيام بأي عمل من الأعمال التي تقوم بها الشركة أو أن ينافسها في الغرض المخصص لها ، و في حالة ثبوت مخالفة أي شريك لهذا البند يحق لباقي الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
ثالث عشر: الانسحاب والتنازل عن الحصص:
أ - لا يحق لأي شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ما لم يوافق بقية الشركاء على ذلك .
ب- لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
رابع عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة ، انحلت الشركة حتماً ، وتعين دخولها فوراً في دور التصفية باتفاق الورثة مع باقي الشركاء على تعيين مصف ، فإن اختلفوا في ذلك قامت المحكمة المختصة بذلك بتحديده ، أما إذا توفى الشريك الموصي فلا تنحل الشركة وتستمر في نشاطها على أن يحل ورثته محله وأن ينبوا عنهم واحد لتمثيلهم .
( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )
خامس عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها متى بلغت خسائرها نصف رأس المال ، إلا إذا قبل الأطراف الاستمرار فيها ، أما إذا اتفقوا على التصفية ، فيتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .
سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذي يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .
سابع عشر : تختص محاكم ---------- بنظر المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقي الشركاء كتابة بتغييره .
سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .
توقيع الشركاء
1- .................... 2- ...................... 3- .......................
إجراءات التسجيل :
1- كتابة العقد وفق النموذج أعلاه ولا يشترط التقيد بالصيغة الحرفية وتوقيعه من الشركاء .
2- تقديم ملخص عقد الشركة إلى المحكمة الابتدائية المختصة لتسجيله في السجل المعد لذلك .
3- يتم الإعلان عنه بلصقه مدة ثلاثة أشهر بلوحة الإعلانات القضائية أو بإحدى الصحف .
4- يجب استيفاء الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع وإلا كانت الشركة لاغية إلا إذا تم إعلان مخلص عقد الشركة قبل طلب الحكم ببطلان الشركة ولا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان على الغير .
الإعلان بالصحف :
بموجب عقد محرر بتاريخ تكونت شركة توصية بسيطة بين --------- ، ----------- ، --------------- مركزها -------------- بغرض التجارة في ----------------- برأسمال قدره ------------ ومدتها --------- تبدأ من ---------- وتنتهي في --------- ، وحق الإدارة والتوقيع للشريكين الأول والثاني مجتمعين أو منفردين .

ملخص عقد التأسيس
تكونت شركة توصية بسيطة بموجب عقد محرر بتاريخ ----------------- بين كل من :-
1- شريك متضامن
2- شريك متضامن
3- شريك موصي برأسمال قدره ----------- دفع من جميع الشركاء ، وغرض الشركة هو ------------